الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
77
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المعدن فيما بلغ النصاب عشرين دينارا وبين ما دل على وجوب الخمس في الغوص عموما من وجه لأنّ الأوّل يشمل ما كان حاصلا بالغوص وغير الغوص والثاني يدل على وجوب الخمس سواء كان ما يؤخذ بالغوص معدنا أو غير معدن فان قلنا بكون أحد الدليلين في مادة الاجتماع وهي صورة كون الخارج بالغوص معدنا اظهر من الآخر يؤخذ به ولا يبعد كون شمول دليل الغوص اظهر في مادة الاجتماع فيؤخذ به ولازمه اعتبار الخمس فيما يؤخذ من المعادن بالغوص وان لم يكن أحد الدليلين أظهر من الآخر في مادة الاجتماع فأيضا يجب الخمس في مادة الاجتماع لأنّه بعد تعارض الدليلين في مادة الاجتماع فلا بد من وجوب الخمس لأنّ وجوبه مسلم ولم يجد على الفرض دليلا على تقييد الوجوب ببلوغه النصاب ولهذا نقول وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص ولو لم يكن دينارا . * * * [ مسئلة 27 : العنبر إذا اخرج بالغوص ] قوله رحمه اللّه مسئلة 27 : العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه وان اخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان والأحوط اللحوق وأحوط منه اخراج خمسه وان لم يبلغ النصاب أيضا . ( 1 ) أقول إن الكلام يقع في مقامين : المقام الأوّل : في وجوب الخمس فيه وعدمه المقام الثاني في أنّه بعد فرض وجوب الخمس هل يعتبر فيه نصاب أم لا ؟ أمّا الكلام في المقام الاوّل فنقول العنبر